للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (١).

فالمنصوص: أنه لا خيار له.

وقال الشافعي رحمه اللَّه: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (٢) مسلمة، فبانت كتابية، ثبت له الخيار.

فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٣) (على قولين) (٤). (ومنهم: من فرق بينهما) (٥).

(فإن) (٦) تزوجت الأمة، رجلًا (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها) (٧).


= الأول: له الخيار، لأنه لم يرض أن تكون دونه.
والثاني: وهو اختيار المصنف، لا خيار له، لأنه لا نقص على الزوج، بأن تكون المرأة دونه في الكفاءة.
- فإن قلنا: إن له الخيار، فاختار الفسخ فالحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: إنه باطل، وإن اختار المقام فهو كما قلنا: إنه صحيح/ المهذب ٢: ٥١.
(١) تزوجها من غير شرط فالنكاح صحيح.
(٢) (يظنها): في جـ وفي أفظنها، وفي ب وظنها.
(٣) (المسألتين): في جـ وفي أ، ب المسلمين.
(٤) (على قولين): في ب، وساقطة من أوفي جـ على قولنا.
أحدهما: له الخيار، لأن الحرة الكتابية أحسن حالًا من الأمة، لأن الولد منها حر، والاستمتاع بها تام، فإذا جعل له الخيار فيها، كان في الأمة والولد منها رقيق، والاستمتاع بها ناقص أولى.
والثاني: لا خيار له، لأن العقد، وقع مطلقًا، فهو كما لو ابتاع شيئًا يظنه على صفة، فخرج بخلافها، فإنه لا يثبت له الخيار، فكذلك ههنا، وإذا لم يجعل له الخيار في الأمة، ففي الكتابية أولى/ المهذب ٢: ٥١.
(٥) (ومنهم: من فرق بينهما): في أ، وغير واضحة في ب، جـ.
(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٧) (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها): في ب، جـ وفي أنصفه حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>