للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ثم يركع مكبرًا (١).

عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يكبر إلا عند الافتتاح.

وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.

وعن مالك في ذلك: روايتان:


(١) لقوله عز وجل {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} سورة الحج: ٧٧، والمستحب أن يكبر للركوع، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، وحين يركع، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها" رواه البخاري، ومسلم ٣/ ٣٦٢، و"فتح الباري" ٢/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>