للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار) (١)

النجش (٣): أن يزيد في (ثمن) (٣) السلعة ليغر غيره،


(١) (باب النجش. . . . والاحتكار): غير واضحة في جـ.
(٢) النجش لغة بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمه، وهو تنفير الصيد واستثارته من كان ليصاد يقال: نجشت الصيد أنجشه - من باب قصر.
(٣) (ثمن): في ب، جـ وفي أ، ب الثمن.
وفي الشرع: الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم المشتري، فيستفيد الناجش.
وقد يختص به البائع، كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر بذلك غيره، وقال ابن بطال الركبي في شرح غريب المهذب: الناجش الذي يحوش الصيد، والنجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك، وفي الحديث، لا تناجشوا.
قال الشافعي: النجش: أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليفتدي به السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>