للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يريد أن يشتري (١).

فإن اغتر به إنسان: فاشترى، فالشراء صحيح، وإن أثم بالغرور (٢).


= وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد.
(١) إعلم الناجش عاص بفعله، وهو حرام لما روى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أنه عليه السلام نهى عن النجش) فتح الباري ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنه عليه السلام: نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا رواهما أحمد ومسلم والبخاري/ فتح الباري ٥/ ٢٧٧.
وقال عليه السلام: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم غيره) وفي لفظ: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) رواه أحمد ومسلم والبخاري فتح الباري ٥/ ٢٥٧، والمراد بالبيع الشراء.
وروى أحمد عن ابن عمر: إنه عليه السلام قال: (لا يبع أحدكم، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) وهذا لفظ البخاري.
وروى النسائي: أنه عليه السلام قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ولأن في ذلك إيجاشًا وإضرارًا به، النسائي ٦/ ٢٢٦، مغني المحتاج ٣/ ٦٧، وفتح القدير ٦/ ٤٧٧.
وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، متفق عليه فتح الباري ٥/ ٢٧٧، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الخديعة في النار) المغني لابن قدامة ٤/ ٢٢٤، فتح الباري ٥/ ٢٥٩.
(٢) لأنه خديعة ومكر، فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع، فالبيع صحيح، لأن النهي لا يعود إلى البيع، فلم يمنع صحته، كالبيع في حال النداء/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>