(١) إعلم الناجش عاص بفعله، وهو حرام لما روى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أنه عليه السلام نهى عن النجش) فتح الباري ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠. وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنه عليه السلام: نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا رواهما أحمد ومسلم والبخاري/ فتح الباري ٥/ ٢٧٧. وقال عليه السلام: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم غيره) وفي لفظ: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) رواه أحمد ومسلم والبخاري فتح الباري ٥/ ٢٥٧، والمراد بالبيع الشراء. وروى أحمد عن ابن عمر: إنه عليه السلام قال: (لا يبع أحدكم، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) وهذا لفظ البخاري. وروى النسائي: أنه عليه السلام قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ولأن في ذلك إيجاشًا وإضرارًا به، النسائي ٦/ ٢٢٦، مغني المحتاج ٣/ ٦٧، وفتح القدير ٦/ ٤٧٧. وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، متفق عليه فتح الباري ٥/ ٢٧٧، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الخديعة في النار) المغني لابن قدامة ٤/ ٢٢٤، فتح الباري ٥/ ٢٥٩. (٢) لأنه خديعة ومكر، فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع، فالبيع صحيح، لأن النهي لا يعود إلى البيع، فلم يمنع صحته، كالبيع في حال النداء/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٢.