(٢) وعن أحمد رواية: أن البيع باطل اختاره أبو بكر، وهو قول مالك، لأن النهي يقتضي الفساد ولأحمد: أن النهي عاد إلى الناجش، لا إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع، ولأن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد، كتلقى الركبان، وبيع المعيب، والمدلس، وفارق ما كان لحق اللَّه تعالى: لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في الثمن، لكن إن كان في البيع غبن، لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار، بين الفسخ والأمضاء، كما في تلقي الركبان، وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥. (٣) لأن المشتري فرط في ترك التأمل، وترك التفويض إلى من يعرف ثمن المتاع. (٤) إن له الخيار بين الأمساك والرد، لأنه دلس عليه، فثبت له الرد، كما لو دلس عليه بعيب/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ٣/ ٤١٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٧. (٥) (فكان): في ب وفي جـ وكان وفي أوإن كان. (٦) (فعلى وجهين): في ب، وفي أ، جـ على الوجهين. =