للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة.

وقال في القديم: النهي عن ذلك على سبيل الكراهة (١).

وقال داود: محرم الشرب خاصةً.

وفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان:

أصحهما: أنه لا يجوز.


(١) والدليل على ذلك: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشربوا في آنية الذهب، والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، "سنن البيهقي" ١/ ٢٨، والكراهة هنا تنزيه، لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء، والتشبه بالأعاجم، "المجموع" للنووي ١/ ٣٠٧، وانظر "مغني المحتاج" للشربيني الخطيب ١/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>