للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من حكى: (أن) (١) تحريمها لعينها (٢)، لا لمعنى يعقل، وفرّع عليه وليس بشيء.

وفي استعمال الأواني المتخذة من الجواهر المثمنة، كالياقوت، ونحوه: قولان:

أظهرهما: أنه يجوز (٣).

وفرّع (بعض) (٤) أصحابنا على هذه الأواني المتخذة من الطيب، كالعود المرتفع، والكافور المصاعد، والعنبر، (وفي جواز) (٥) استعماله قولان:

واختلف أصحابنا في التضبيب بالفضة (٦).


(١) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم"، "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٢٩.
(٣) لأنه لم يرد فيه نهي، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، إلا أنه مع ذلك يكره، "مغني المحتاج" ١/ ٣٠.
(٤) (بعض): ساقطة من أ - وفي ب، جـ موجودة.
(٥) (وفي جواز): غير واضحة في أ.
(٦) أما المضبب بالذهب، فإنه يحرم قليله، وكثيره، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذهب، والحرير: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإِناثها"، رواه الترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود، والنسائي، وغيرهم من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، بإسناد حسن، ورواه البيهقي من رواية عقبة بن عامر، "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٢٩، وانظر "المجموع" ٣١٥، ٣١٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>