للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنهم (من قال) (١): إن كان قليلًا (في موضع حاجة) (٢) وإن قام غيره مقامه، لم يكره (٣)، وإن كان في غير موضع حاجة، كره، وإن كان كثيرًا في غير موضع حاجة، حرم، وإن كان (كثيرًا في موضع) (٤) حاجة، كره.

ومن أصحابنا من قال: لا يحرم التضبيب بالفضة، قل أو كثر وهو قول أبي حنيفة (٥).

وقال أبو إسحاق: يحرم التضبيب به في موضع الشرب من الإناء، ولا يحرم في غيره (٦).


= وإن اضطر إليه جاز، لما روي: أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من ورق، فانتن عليه، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخذ أنفًا من ذهب، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وغيرهم بإسناد جيد، قال الترمذي وغيره: هو حديث حسن، "سنن أبي داود" ٢/ ٤٠٩، وانظر "المجموع" للنووي ١/ ٣١٦.
(١) (من قال): غير واضحة في أ.
(٢) غير واضحة في ب.
(٣) لما روي أنس رضي اللَّه عنه "أن قدح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انكسر، فأخذ مكان الشفة سلسلة من فضة" رواه البخاري ومسلم: أنظر صحيح البخاري ٣: ٣٢٨ وانظر السنن الكبرى للبيهقي ١: ٢٩.
(٤) (كثيرًا في موضع): غير واضحة في أ.
(٥) أنظر "غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام" بهامش "درر الحكام" شرح "غرر الأحكام" ١/ ٣١٠، ٣١١.
(٦) قال الشافعي: أكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربًا على فضة، وذكر أصحاب الشافعي في المسألة أربعة أوجه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>