للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتديّن) (١) باستعمال النجاسة، وجهان:

أحدهما: يجوز (٢):

والثاني: لا يجوز (٣)، وكان الوجهان في طين الطرقات.

وقال أحمد (٤)، وداود: (لا) (٥) يجوز استعمالها إلَّا بعد الغسل بكل حال.


= الأول: إن كان قليلًا للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة كره، وإن كان كثيرًا للزينة حرم، وإن كان للحاجة كره.
الثاني: إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب، حرم، وإلا فلا.
الثالث: يكره ولا يحرم بحال، وهو رأي أبي علي الطبري.
الرابع: يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمر وعائشة رضي اللَّه عنهم، "مجموع" ١/ ٣٢٠.
(١) (ممن يتدين): غير واضحة في أ.
(٢) لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي اللَّه عنه من جرة نصراني، "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٣٢.
(٣) لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم، وثيابهم النجاسة والدليل على ذلك، بما روى أبو ثعلبة الخشني رضي اللَّه عنه قال: قلت يا رسول اللَّه أنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال: "لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لم تجدوا عنها بدًا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٣.
(٤) هذا الرأي غير وارد عن أحمد: والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، ولأن الأصل الطهارة، أنظر "هداية الراغب": ٢٥، و"المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٦١، ٦٢، و"كشاف القناع" ١/ ٥٣.
(٥) (لا): في جـ، ولا وهو غلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>