الثاني: إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب، حرم، وإلا فلا. الثالث: يكره ولا يحرم بحال، وهو رأي أبي علي الطبري. الرابع: يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمر وعائشة رضي اللَّه عنهم، "مجموع" ١/ ٣٢٠. (١) (ممن يتدين): غير واضحة في أ. (٢) لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي اللَّه عنه من جرة نصراني، "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٣٢. (٣) لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم، وثيابهم النجاسة والدليل على ذلك، بما روى أبو ثعلبة الخشني رضي اللَّه عنه قال: قلت يا رسول اللَّه أنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال: "لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لم تجدوا عنها بدًا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٣. (٤) هذا الرأي غير وارد عن أحمد: والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، ولأن الأصل الطهارة، أنظر "هداية الراغب": ٢٥، و"المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٦١، ٦٢، و"كشاف القناع" ١/ ٥٣. (٥) (لا): في جـ، ولا وهو غلط.