للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وطهارة الثوب الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (١)، فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، ولم يجد ما يغسلها به، صلى عريانًا ولم يصل فيه.

وقال في البويطي: قد قيل: يصلي فيه ويعيد، وليس بصحيح (٢).

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه إن شاء، صلى عريانًا, وإن شاء صلّى في الثوب النجس من غير اعتبار (لمقادير) (٣) النجاسة.


(١) لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}.
(٢) لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض، ومع النجاسة لا يسقط، لأنه تجب إعادتها، فلا يجوز أن يترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض، (المهذب) ١/ ٦٨.
(٣) (المقادير): في ب، وفي أ: مقادير.

<<  <  ج: ص:  >  >>