للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى (محمد) (١) عن أبي حنيفة: أنه إذا كان الدم في بعض الثوب، لم يجز أن يصلي عريانًا وصلّى فيه، وإن كان جميعه (نجسًا) (٢) بالدم، فإن شاء صلّى فيه، وإن شاء صلّى عريانًا.

وقال مالك: يصلّي في الثوب النجس ولا يعيد.

فإن كان معه ثوبان: أحدهما نجس، واشتبها عليه، تحرى فيهما، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أحمد: لا يتحرى فيهما، ويصلي في كل واحد منهما، فإن أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين ونجاسة الآخر، فغسل النجس ولبسهما، وصلى فيهما صحت صلاته في أصح الوجهين وهو قول أبي العباس بن سريج.

(والثاني: لا تصح) (٣) صلاته، وهو قول أبي إسحاق.

فإن أصاب أحد كمي القميص نجاسة، لم يتحر فيهما في أحد الوجيهن (٤).

ذكر في الحاوي: أنه إذا أخبره ثقة، أن النجاسة حلت أحد الكمين، فإن قلنا: يجوز التحري فيهما، قبل خبره، وإن قلنا: لا يجوز التحري لم يقبل خبره، وهذا فاسد، بل يقبل خبره وجهًا واحدًا، وإن


(١) (محمد): وفي أ: عن محمد، وفي ب، جـ: (عن) ساقطة وهو الصحيح.
(٢) (نجسًا): في ب، جـ، وفي أ: يجب وهو تصحيف.
(٣) (والثاني: لا تصح): غير واضحة في أ.
(٤) لأنه ثوب واحد، وقال أبو العباس: يتحرى لأنهما عينان متميزتان منهما كالثوبين، "المهذب" ١/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>