للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان في التحري، فيهما (وجهان) (١)، فإن فصل أحد الكمين عن الآخر، جاز التحري وجهًا واحدًا.

فإن صلى وفي وسطه حبل مشدود إلى كلب كبير، لم تصح صلاته في (أصح) (٢) الوجهين، وإن كان الحبل مشدود إلى سفينة كبيرة فيها نجاسة، والشد في موضع طاهر منها، صحت صلاته في أصح الوجهين.

فإن كان في قارورة نجاسة، (وسد) (٣) رأسها (وحملها) (٤) في الصلاة، لم تصح صلاته في (أصح) (٥) الوجهين.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا حمل في صلاته رجلًا قد استنجى بالحجر، لم تصح صلاته، وهذا فيه نظر، لأن هذه النجاسة معفو عنها، ولهذا لا تمنع صحة صلاته.

وذكر أيضًا: أنه إذا وقع (على) (٦) مصلاة نجاسة، ولم يلاقها شيء من ثيابه، ولا بدنه، ولكنها تحت ظله، فصلاته صحيحة في أصح الوجهين.

والثاني: ليس بشيء.


(١) (وجهان): ساقطة من أ.
(٢) (أصح): في ب، وفي أ: أحد.
(٣) (سد): في أ، وفي ب، جـ: شد.
(٤) (وحملها): في ب، جـ، وفي أ: وحماها.
(٥) (أصح): في ب، جـ، وفي أ: أحد.
(٦) (على): في ب، جـ، وفي أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>