للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

منافع الرهن للراهن، وبه قال مالك، وأحمد (٢) إلا أن الخرقي حكى عن أحمد، أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن، كان له أن ينتفع بقدر ما أنفق وإن لم يأذن له الراهن في النفقة (٣).


(١) (فصل): في جـ فقط وهو الصحيح لأن أستاذه الشيرازي جعله فصلًا.
(٢) يملك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على المرتهن، كخدمة العبد وسكن الدار، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الرهن محلوب ومركوب)، فتح الباري ٦: ٦٨.
ولأنه لم يدخل في العقد، ولا يضر بالمعقود له، فبقى على ملكه وتصرفه كخدمة الأمة المزوجة، ووطء الأمة المستأجرة، وله أن يستوفي ذلك بالإِجارة، والإِعارة./ المهذب ١٢/ ٢٤٢.
(٣) أن أذن له في الإنفاق، والانتفاع بقدره جاز، لأنه نوع معاوضة. وأما مع عدم الأذن، فإن الرهن ينقسم قسمين، محلوبًا ومركوبًا وغيرهما، فأما المحلوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>