للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه رواية أخرى: أنه لا يرجع بذلك.

وقال أبو حنيفة: ليس للراهن، ولا للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، بل (يتلف) (١) منفعته (٢).

وقال أبو ثور: إن كان الراهن هو المنفق على الرهن، فالمنفعة، والنماء له وإن كان المرتهن هو المنفق عليه، فالنماء والمنفعة له.

وللراهن أن يؤخر الرهن مدة تنقضي قبل حلول الدين، وهل له أن يستوفي بالمنفعة بنفسه؟

قال في موضع: (له ذلك) (٣).

وقال في موضع: لا يجوز.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أصحهما: أنه يجوز (٤).


= والمركوب، للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب، ويحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل في ذلك. ونص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم، وأحمد بن القاسم، واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء اتفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته، أو امتناعه من الإنفاق، أو مع القدرة على أخذ النفقة، من الراهن واستئذانه/ المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٦ - ٤٢٧.
(١) (يتلف): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٢) لأن له حق الحبس دون الانتفاع/ الهداية/ فتح القدير ٩: ٧٩.
(٣) (له ذلك): في ب، جـ وفي أيجوز، أنظر المهذب ١٢: ٢٤٢.
(٤) لأن كل منفعة جاز أن يستوفيها بغيره، جاز أن يستوفيها بنفسه كمنفعة غير المرهون.
والقول الثاني: لا يجوز، لأنه لا يأمن أن يجحد فيبطل حق المرتهن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>