للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: هو على حالين، فإن كان ثقة أجاز (١) وإن لم يكن ثقة، لم يجز (٢).

فإن كان الرهن جارية لا تحبل لصغر أو كبر، (فهل يجوز للراهن) (٣)، وطئها؟ فيه وجهان (٤):

- (وإذا) (٥): قلنا لا يجوز له وطئها لم يجز له استخدامها بنفسه (٦).

(وإن) (٧) أراد تزويج العبد المرهون، والأمه المرهونة، لم يجز بغير إذن المرتهن.

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.


= ودليله: يبطل به إذا أكره من غيره، فإنه لا يؤمن أن يجحد ثم يجوز: المهذب ١٢: ٢٤٢.
(١) لأنه يؤمن أن يجحد.
(٢) لأنه لا يؤمن أن يجحد، وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ١٢: ٢٤٢.
(٣) (فهل يجوز للراهن): في ب، جـ وفي أفهل للراهن.
(٤) الأول: يجوز وطؤها، لأنا قد أمنا الضرر بالأحبال وهو قول أبي إسحاق.
الثاني: لا يجوز، لأن السن الذي لا تحبل فيه لا يتميز عن السن الذي تحبل فيه مع اختلاف الطباع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
(٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٦) لأنه لا يؤمن أن يطأها، وإذا لم يمنع من الوطء، جاز الاستخدام.
(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>