للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أراد أن يزرع الأرض المرهونة ما لا يضر بالأرض، وكان لا يستحصد قبل حلول الدين، ففيه قولان (١):

(فإن) (٢) أراد أن (يؤجر) (٣) المرهون إلى مدة (يحل) (٤) الدين قبل انقضائها، لم يجز (٥).

وقال أبو علي الطبري: فيه قولان كالزراعة (٦).

فإن قبل المحال عليه الحوالة للمحتال بشرط أن يرهن عنده رهنًا، ففيه وجهان، بناء على أن الحوالة بيع، أو عقد (إرفاق) (٧).

أصحهما: أنه يجوز.

فإن جنى على المرهون، كانت المداواة على الراهن إن شاء، ما لم يكن في الدواء أضرار، ولا يجبر عليها (٨).


(١) فإن كان يحصد قبل محل الدين، جاز.
والقول الأول: لا يجوز، لأنه ينقص قيمة الأرض، فيستضر به المرتهن.
والقول الثاني: يجوز، لأنه ربما قضاه الدين من غير الأرض، وربما وقت قيمة الأرض مع الزرع بالدين، فلا يمنع منه في الحال./ المهذب ١٢: ٢٤٧.
(٢) (وإن): في ب، وفي أ، جـ فإن.
(٣) (يؤجره): في أ، ب وفي جـ يؤجر.
(٤) (يحل): في ب وفي أ، جـ تحل.
(٥) لأنه ينقص قيمة الأرض.
(٦) أي كزراعة ما لا يحصد قبل محل الدين.
(٧) (أرفاق): في جـ وفي أ، ب ارفاق.
(٨) ولو أراد المرتهن مداواتها بما ينفعها ولا يخش ضرره، لم يمنع، لأنه فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>