للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين.

وأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (١).

وقال أبو حنيفة: على المرتهن.

وأجرة من يرد الرهن من الإِباق على الراهن.

(وعند) (٢) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة) (٣) منه على الراهن، بقدر الضمان على المرتهن.

وفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان:


= إصلاح حقه بما لا يضر بغيره، وإن خيف منه الضرر لم يمكن منه، لأن فيه خطرًا بحق غيره/ المهذب ١٢: ٢٥٥.
(١) ما يحتاج إليه الرهن من نفقة، وكسوة، وعلف، وغيرها، فهو على الراهن لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) رواه الجماعة إلا النسائي ومسلمًا. الفتح الباري ٦: ٦٩.
والذي يركب، ويشرب هو الراهن، فوجب أن يكون النفقة عليه. ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه، فكانت النفقة عليه/ المهذب ١٢: ٢٥٥.
(٢) (وعند): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (الأمانة): في جـ وفي أ، ب الإصابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>