(٢) فلا يملك بيعها، ولا هبتها، ولا الوصية بها. (٣) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من ولدت منه أمته فهي حرة من بعد موته) السنن الكبرى ١٠: ٣٤٦. وتعتق من رأس المال، لأنه إتلاف حصل بالاستمتاع، فاعتبر من رأس المال كالإتلاف بأكل الطيب، ولبس الناعم/ المهذب ٢: ٢٠. (٤) (تصر له أم ولد): في جـ وفي أ، ب تصر أم ولد/ لأن حرمة الاستيلاد إنما ثبتت للأم بحرية الولد، والدليل عليه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرت له مارية القبطية فقال: (أعتقها ولدها): نيل الأوطار ٦: ١٠٢ والولد ههنا مملوك، فلا يجوز ان تعتق الأم بسببه/ المهذب ٢: ٢٠.