للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب (١) عتق أمهات الأولاد

إذا علقت أمته منه بحر في ملكه، صارت أم ولد له (٢)، تعتق بموته (٣)، وإن علقت بمملوك في غير ملكه، من زوج، أو زنا، لم (تصر له أم ولد) (٤).


(١) (كتاب): في ب، جـ وفي أباب والصحيح الأول أنظر المهذب ٢: ٢٠.
(٢) فلا يملك بيعها، ولا هبتها، ولا الوصية بها.
(٣) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من ولدت منه أمته فهي حرة من بعد موته) السنن الكبرى ١٠: ٣٤٦. وتعتق من رأس المال، لأنه إتلاف حصل بالاستمتاع، فاعتبر من رأس المال كالإتلاف بأكل الطيب، ولبس الناعم/ المهذب ٢: ٢٠.
(٤) (تصر له أم ولد): في جـ وفي أ، ب تصر أم ولد/ لأن حرمة الاستيلاد إنما ثبتت للأم بحرية الولد، والدليل عليه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرت له مارية القبطية فقال: (أعتقها ولدها): نيل الأوطار ٦: ١٠٢ والولد ههنا مملوك، فلا يجوز ان تعتق الأم بسببه/ المهذب ٢: ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>