للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: تصير أم ولد إذا ملكها، ولحقه (نسب) (١) ولدها، (وإن علقت منه بحر) (٢) بشبهة في غير (ملك) (٣) لم تصر (أم) (٤) ولد في الحال، وهل تصير أم ولد إذا ملكها؟ فيه قولان (٥).

وإن علقت بمملوك في ملك ناقص (وهو) (٦) في جارية المكاتب إذا علقت بولد من مولاها، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا تصير أم (ولد) (٧).

والثاني: أنها تصير أم ولد (٨).


(١) (نسب): في ب، جـ والهداية وفي أبنسب/ لأن المولى يملك الإعتاق في ولدها وماله من الملك، يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة/ الهداية ٣: ١٩٠.
(٢) (وإن علقت منه بحر): مكررة في أ، جـ وغير مكررة في ب.
(٣) (ملك): في ب، جـ والمهذب وفي أملكه.
(٤) (أم): في أ، ب وفي جـ أم.
(٥) أحدهما: لا تصير أم ولد، لأنها علقت منه في غير ملكه، فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد، أو زنا.
والثاني: أنها تصير أم ولد، لأنها علقت منه بحر فأشبه إذا علقت منه في ملكه/ المهذب ٢: ٢٠.
(٦) (وهو): مكررة مرتين في أ، جـ وغير مكررة في جـ.
(٧) (ولد): في ب، جـ وفي أولد له./ لأنها علقت منه بمملوك.
(٨) لأنه قد ثبت لهذا الولد حق الحرية، ولهذا لا يجوز بيعه، فثبت هذا الحق لأمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>