للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجب به القصاص من الجنايات]

إذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنًا حتى مات، وجب عليه القود (١)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (٢).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره الشيخ أبو (حامد) (٣).

(قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه) (٤): (وهذا) (٥) التفصيل لا وجه له


(١) لأن الظاهر أنه مات منه.
(٢) لأن له غورًا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية.
(٣) (أبو حامد): في أوفي ب نصر وساقطة من جـ/ لأنه لا يقتل في الغالب، فلا يجب به القود، كما لو ضربه بمثقل صغير، ولأن في المثقل فرقا بين الصغير والكبير، فكذلك في المحدد/ المهذب: ١٧٦.
(٤) (قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>