للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (١) (من) (٢) جرح نفسه.

ومنهم من قال: لا قود عليه، قولًا واحدًا (٣).

وإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطّها) (٤) ولبه، (ففيه) (٥) قولان:

أحدهما: يجب القود على الولي (٦).

والثاني: لا قود عليه (٧).

وإن كان الولي أبًا، أو جدًا.

فقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:

أحدهما: (أنه) (٨) يجب الضمان.

والثاني: لا يجب، وليس بشيء.


(١) (شارك): في أ، ب وفي جـ شاركه.
(٢) (من) في أ، ب وفي جـ في/ لأنه شاركه في القتل من لا ضمان عليه فكان في قتله قولان، كالجارح إذا شاركه المجروح، أو السبع في الجرح./ المهذب ٢: ١٧٦.
(٣) لأن المجروح ههنا لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، فكان فعله عمد خطأ، فلم يجب القتل على شريكه، والمجروح هناك والسبع قصدا الجناية، فوجب القتل على شريكهما/ المهذب ٢: ١٧٦.
(٤) (فبطَّها): في جـ وفي أفبلغها وفي ب فباعه.
(٥) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٦) لأنه جرح جرحًا مخوفًا، فوجب عليه القصاص، كما لو فعله غير الولي.
(٧) لأنه لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، وله نظر في مداواته، فلم يجب عليه القصاص/ المهذب ٢: ١٧٦.
(٨) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>