(٢) (من) في أ، ب وفي جـ في/ لأنه شاركه في القتل من لا ضمان عليه فكان في قتله قولان، كالجارح إذا شاركه المجروح، أو السبع في الجرح./ المهذب ٢: ١٧٦. (٣) لأن المجروح ههنا لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، فكان فعله عمد خطأ، فلم يجب القتل على شريكه، والمجروح هناك والسبع قصدا الجناية، فوجب القتل على شريكهما/ المهذب ٢: ١٧٦. (٤) (فبطَّها): في جـ وفي أفبلغها وفي ب فباعه. (٥) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه. (٦) لأنه جرح جرحًا مخوفًا، فوجب عليه القصاص، كما لو فعله غير الولي. (٧) لأنه لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، وله نظر في مداواته، فلم يجب عليه القصاص/ المهذب ٢: ١٧٦. (٨) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.