للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قلنا: إن (عمده) (١) (خطأ) (٢) وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، فلا قود على شريكه.

- وإن قلنا: إن عمده عمد، وجب القود على شريكه (٣).

وإن جرح نفسه، وجرحه آخر، أو جرحه سبع، وجرحه آخر، ففيه قولان:

أحدهما: يجب القصاص على الجارح (٤).

والثاني: لا قود عليه (٥).

وإن جرحه رجل، فتداوى بسم غير (موج) (٦) إلا أنه يقتل في الغالب، أو خاط جرحه في لحم حي، أو خاف التآكل، فقطعه، فمات، ففي وجوب القود على الجاني طريقان:

من أصحابنا: من قال فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه (القتل) (٧).


(١) (عمده): في جـ والمهذب وفي أ، ب عمد.
(٢) (خطأ): في ب، جـ وفي أمخطأ.
(٣) لأن شريكه عامد فهو كشريك الأب.
(٤) لأنه شاركه في القتل عامدًا، فوجب عليه القصاص كشريك الأب.
(٥) لأنه إذا لم يجب على شريك المخطىء، وجنايته مضمونة، فلأن لا يجب على شريك الجارح نفسه، والسبع وجنايتهما غير مضمونة أولى./ المهذب ٢: ١٧٦.
(٦) (موج): في المهذب وفي أ، جـ موصى وفي ب موجى/ أي غير مسرع، والوجا السرعة/ النظم المستعذب ٢: ١٧٦.
(٧) (القتل): في أ، جـ وفي ب والقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>