للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن عبد اللَّه بن الزبير، ومعاذ بن جبل: أنه لا يقتل الجماعة بالواحد، ولكن الولي، يقتل واحدًا، ويأخذ من الباقين (حصصهم) (١) من الدية.

وقال داود, وربيعة, لا يجب على واحد منهم قود (٢).

وإن كانت جراحة بعضهم عمدًا، وطرحة بعضهم خطأ، (وسرت) (٣) إلى النفس فلا قصاص على واحد منهم.

وقال مالك: يجب القود على شريك المخطىء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

(وإن) (٤) اشترك الأب، والأجنبي في قتل ولده، وجب القود على الأجنبي (٥).

وقال أبو حنيفة: لا قود على واحد منهما.

وإن اشترك صبي، وبالغ في القتل.


(١) (حصصهم): في أ, جـ وفي ب حصتهم/ لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفي أبدال بمبدل واحد, كما لا تجب ديات لمقتول واحد, ولأن اللَّه تعالى قال: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} سورة البقرة/ ١٧٨، وقال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} سورة المائدة/ ٤٥, مقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع, بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد، والتفاوت في العدد أولى/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩٠.
(٢) وتجب عليهم الدية.
(٣) (وسرت): في أ, ب وفي جـ وتسري.
(٤) (وإن): في ب, جـ وفي أفإن.
(٥) لأن مشاركة الأب لم تغير صفة العمد في القتل، لم يسقط القود عن شريكه كمشاركة غير الأب/ المهذب ٢: ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>