للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قتل المسلم ذميًا، أو قتل الحر عبدًا، أو قتل الأب ابنه في المحاربة، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه القصاص (١).

والثاني: يجب (٢).

ويقتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله (٣)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي اللَّه عنهم وعطاء، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والمذهب: أنه يستحق كمال نفس كل واحد منهم في مقابلة جزء الجزء (من نفسه (٤) تغليظًا.

وقال الحليمي: يستحق من روح كل واحد منهم جزء في مقابلة جزء) من روح المقتول، إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الجزء, إلا باستيفاء الباقي فيستوفي الجميع.

والأول: أصح.


(١) لأن من لا يقتل بغيره إذا قتله في غير المحاربة، لم يقتل به إذا قتله في المحاربة كالمخطىء.
(٢) لأن القتل في المحاربة تأكد لحق اللَّه تعالى، حتى لا يجوز فيه عفو الولي، فلم يعتبر فيه التكافؤ كحد الزنا/ المهذب ٢: ١٧٥.
(٣) وهو أن يجني كل واحد منهم جناية لو انفرد بها ومات، أضيف القتل إليه ووجب القصاص عليه، والدليل عليه: ما روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء، قتلوا رجلًا وقال: لو تمالأ في أهل صنعاء لقتلتهم، ولأنالو لم نوجب القصاص عليهم، جعل الاشتراك طريقًا إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء/ المهذب ٢: ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٩٠.
(٤) (من نفسه تغليظًا. . . . في مقابلة جزء): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>