(٢) (من): في أ، ب وفي جـ في. (٣) كالشجر، والثمر، واللبن، والولد، والصوف، والشعر. (٤) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يُغلِقُ الرهنُ الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) الفتح الكبير ٣: ٣٦٦. والنماء من الغنم فوجب أن يكون له. وعن ابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا: (الرهن محلوب ومركوب). الفتح الباري ٦: ٦٨ - ٦٩. ومعلوم أنه لم يرد أنه محلوب، ومركوب للمرتهن، فدل على أنه أراد به محلوب ومركوب للراهن، ولأنه عقد لا يزيل الملك، فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارة/ المهذب ١٢: ٢٣٨. (٥) وهذه مسألة لم يصب بها الشيخ القفال رحمه اللَّه، لأن ما عند أحمد: أن نماء =