للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يدخل في الرهن (١).

وقال مالك: يدخل الولد في الرهن، ولا يدخل غيره (٢).

فإن رهنه العين على أن ما يحدث من ثمرة، أو نتاج داخل في الرهن، (بطل) (٣) الرهن على المنصوص.

وفيه قول آخر: أن الرهن يصح، ويسقط الشرط.

وأما النماء الموجود، فإن كان شجرًا فقد تقدم ذكره في البيع، وإن كان تمرًا غير ظاهر كالطلع الذي لم يؤبر، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين (٤).


= الرهن جميعه وغلاته تكون رهنًا في يد من الرهن في يده كالأصل، وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين، بيع مع الأصل سواء في ذلك المتصل، كالسمن والتعلم، والمنفصل: كالكسب، والأجرة والولد والثمرة، واللبن، والصوف والشعر.
ويقول ابن قدامة: أنه حكم يثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره، ولأن النماء نماء حادث من عين الرهن، فيدخل فيه كالمتصل، ولأنه حق مستقر في الأم، ثبت برضى المالك، فيسري إلى الولد، كالتدبير والاستيلاد/ المغني لابن قدامة ٤: ٤٣٠.
(١) قال المرغيناني رحمه اللَّه: ولا رهن ثمرة على رؤوس النخيل لون النخيل، ولا زرع الأرض دون الأرض، ولا رهن النخيل في الأرض دونها، وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر، كل هذا يدخل في الرهن، لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعًا تصحيحًا للعقد/ شرح فتح القدير على الهداية ٩: ٨٤/ ٨٥.
(٢) لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد.
(٣) (بطل): في ب، جـ وفي أيبطل.
(٤) القول الأول: يدخل فيه قياسًا على البيع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>