للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يدخل قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة: يدخل التمرة في الرهن بكل حال.

وإن رهن ثمرة لم يبد صلاحها بدين مؤجل مطلقًا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يصح.

والثاني: يصح.

والثالث: أنه ان شرط قطعه عند المحل، صح، وإن (لم يشترط) (١) ذلك، لم يصح.

وعند أبي حنيفة: لا يصح رهن الثمرة دون الأصل (٢).

واختلف أصحابنا في ورق التوت، والآس (٣)، وأغصان الخلاف (٤): فمنهم من قال: يدخل في الرهن، كالأغصان (والأوراق) (٥) من سائر الأشجار.

ومنهم من قال: هو كالثمر من سائر الأشجار (٦).


= والقول الثاني: لا يدخل فيه وهو الصحيح، لأنه لما لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد، لم يدخل الموجود حال العقد/ المهذب ١٢: ٢٣٩.
(١) (لم يشترط): في أ، ب وفي جـ بشرط.
(٢) لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة، فكان في معنى الشائع لأنه متولد من ملكه ويكون رهنًا مع الأصل لأنه تبع له والرهن حق لازم فيسري إليه/ فتح القدير ٩: ١٣٠/ الهداية مع فتح القدير ٩/ ٨٤.
(٣) الآس: نوع من النبات يقال له الهدس، يستخرج منه الطيب.
(٤) والخلاف: ككتاب وشده لحن، صنف من الصفصاف وليس به.
(٥) (والأوراق): غير واضحة في أ.
(٦) فيكون حكمها حكم الثمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>