للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين، جلس للتشهد الأول في الركعتين مفترضًا يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: يجلس في جميع جلسات الصلاة متوركًا، وإذا التشهد، والجلوس فيه سنة.

وقال أحمد، وداود، أبو ثور: جميع ذلك واجب.

ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، (فأما) (١) يده اليمنى، فقد ذكر في "الأم": أنه يقبض أصابع يده اليمنى إلّا المسبحة، ويضعها على فخذه اليمنى.

وفي كيفية وضع الإبهام على هذا القول وجهان:


(١) (فأما): وفي جـ: وأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>