للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو إسحاق: يقوم منها من غير تكبير.

ومن أصحابنا من قال: يمد التكبير إلى أن ينهض قائمًا، فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاؤه مع استوائه قائمًا، وهو الأصح.

وينهض معتمدًا على يديه، وبه قال مالك وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يقوم غير معتمد على الأرض بيديه، ولا يرفع يديه في السجود، ولا في القيام من السجود.

وقال أبو علي في "الإفصاح": يستحب له رفع اليدين كلما قام في الصلاة من التشهد الأول والسجود، واختاره ابن المنذر.


(١) وهذه نقطة آخذها على القفال رحمه اللَّه، لأن أحمد لا يرى الاعتماد على يديه، واستدل على ذلك:
١ - ما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" رواه النسائي ٢/ ١٦٣، وفي لفظ "وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه".
٢ - وعن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود، "مختصر سنن أبي داود" ٤٥٨.
٣ - وقال علي رضي اللَّه عنه: "أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين، أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع" رواه الأثرم.
٤ - وعن أبي هريرة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه" رواه الترمذي ٢/ ٨٠، ويرى الاعتماد وعلى يديه إذا شق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، واستدل على ذلك بحديث مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها لما رفع رأسه من السجدة الثانية، استوى قاعدًا، ثم اعتمد على الأرض" رواه النسائي ٢/ ١٨٦، ولأن ذلك أعون للمصلي ويقول علي رضي اللَّه عنه: "إلا أن يكون شيخًا كبيرًا" ولحديث مالك فإنه قال عليه السلام: "إني قد بدَّنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود" ومعنى بدَّنت: كبرت سني وضعفت، "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>