للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، ويطمئن في سجوده، وهو واجب.

وقال أبو حنيفة: الطمأنينة فيه غير واجبة، ثم يرفع مكبرًا حتى يعتدل جالسًا، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: الاعتدال غير واجب.

ويكفيه في الرفع مثل حد السيف، ويجلس على صدور قدميه، والأول أصح، ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه (مكبرًا) (٣)، وقال: فإذا استوى جالسًا نهض.

وقال في "الأم": (يقوم) (٤) من السجدة الثانية.

فمن أصحابنا من قال: يجلس إن كان (يضعف) (٥) عن النهوض من السجود، ويقوم من السجود إن كان لا يضعف عن ذلك.

ومنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يقوم من السجود، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.

والثاني: أنه يستحب أن يجلس للاستراحة، وهذه الجلسة من الركعة الثانية.


= أعضاء، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته" رواه البخاري، ومسلم ٢/ ٤٤٠، ولا يجب كشف القدمين والركبتين، لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة، فتبطل صلاته، والقدم قد يكون في الخف، فكشفها يبطل المسح والصلاة.
(١) (مكبرًا): ساقطة من أ.
(٢) (يقوم): ساقطة من ب فقط.
(٣) (يضعف): وفي جـ: يضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>