للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد في (إحدى) (١) الروايتين عنه: يجب السجود عليهما.

وقال إسحاق: إن تعمد ترك السجود على الأنف، بطلت صلاته، وهو قول بعض أصحاب مالك.

وقال ابن القاسم من أصحابه: إن اقتصر على وضع الجبهة، أعاد في الوقت، وإن اقتصر على الأنف، أعاد أمدًا. ويجب كشف الجبهة في السجود.

وقال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة، وبه قال مالك وأحمد، وزاد أبو حنيفة فقال: أكره أن يسجد على يده، فإن سجد عليها، أجزأه.

فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها، فسجد عليها، أجزأه، ولا إعادة عليه.

ومن أصحابنا من (قال) (٢): خرَجَ فيه قولًا آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة (٣).

فأما وضع اليدين والركبتين والقدمين، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٤) يجب السجود عليها، وهو قول أحمد (٥).

والثاني: يجب، وهو قول أصحاب مالك.


(١) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.
(٢) (قال): في جـ.
(٣) والمعتمد عند الشافعية أنه لا إعادة عليه، وبه قطع الجمهور.
(٤) (أنه): ساقطة من جـ.
(٥) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر أن يسجد على سبعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>