للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصحاب مالك: إن شاء وضع اليدين، وإن شاء وضع الركبتين، ووضع اليدين أحسن، فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه، (ومن) (١) اقتصر على وضع الأنف لم يجزه (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على الأنف.


= ٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٣٩٨، وأنظر "المجموع" ٣٩٣، ٣٩٤، و"المغني" لابن قدامة ١/ ٣٧.
(١) (ومن): في ب، أ، وفي جـ: وإن.
(٢) من قال: يجب السجود على الأنف، وحجتهم: لما روي عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" أنظر، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ١٠٣، وفي لفظ رواه النسائي: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين" النسائي ٢/ ١٦٥.
وروى عكرمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة" رواه الأثرم، والإمام أحمد.
الذين يقولون بعدم السجود على الأنف: وحجتهم: قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" ولم يذكر الأنف في هذا الحديث، وروي أن جابرًا قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر".
أما رواية أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه، فيقول ابن المنذر: "لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ذكر الجبهة، أشار إلى أنفه" والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله، فلا يصح، رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٢/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>