(١) (ومن): في ب، أ، وفي جـ: وإن. (٢) من قال: يجب السجود على الأنف، وحجتهم: لما روي عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" أنظر، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ١٠٣، وفي لفظ رواه النسائي: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين" النسائي ٢/ ١٦٥. وروى عكرمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة" رواه الأثرم، والإمام أحمد. الذين يقولون بعدم السجود على الأنف: وحجتهم: قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" ولم يذكر الأنف في هذا الحديث، وروي أن جابرًا قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر". أما رواية أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه، فيقول ابن المنذر: "لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ذكر الجبهة، أشار إلى أنفه" والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله، فلا يصح، رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٢/ ٤٤٠.