للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإن وجد بالمبيع عيبًا وقد (حدث عنده) (١) نقص في يده (بمعنى) (٢) لا يقف استعلام العيب عليه، كوطىء البكر، وقطع الثوب، وتزويج الأمة، فإنه لا يردها، ويرجع بالأرش (٣).


(١) (حدث عنده): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (بمعنى): في ب، جـ وفي ألمعنى.
(٣) النقص الحاصل لرخص السعر ونحوه، لا خلاف أنه لا يعتبر، أما إذا كان النقص حاصل في المبيع كافتضاض البكر، وقطع الثوب، وتزويج الأمة، فإنه يمتنع الرد، لأنه أخذه من البائع وبه عيب، فلا يجوز رده وبه عيبان من غير رضاه، وينتقل حقه إلى الأرش، لأنه فات جزء من المبيع، وتعذر الفسخ بالرد وجب أن يرجع إلى بدل الجزء الفائت وهو الأرش/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٨٩.
قال الشافعي: إن كانت بكرًا فافتضها، لم يكن له أن يردها ناقصة بما بين قيمتها صحيحة ومعيبة من الثمن، ثم قال عن حدوث العيب عند المشتري =

<<  <  ج: ص:  >  >>