للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان جاهلًا بالتحريم، فهو بمنزلة استخدامه لها، ففي وجوب الأجرة والمهر قولان بناء على أن جناية البائع بمنزلة جناية الأجنبي (أو لا) (١).

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في استخدام المشتري (للجارية) (٢) المبيعة، في مدة خيار الشرط، وتقبيله ووطئه فما دون (الفرج) (٣) في إسقاط خياره (به) (٤) (وجهان) (٥).

وإن وطئت بشبهة قبل القبض، فلمن يكون المهر؟ فيه جوابان: إذا فسخ البيع بناء على أن الفسخ من وقته، أو من أصله.


(١) (أو لا): في أ، ب وفي جـ أم لا.
(٢) (للجارية): في ب وفي أ، جـ الجارية.
(٣) (الفرج): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.
(٤) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>