للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يردها وبه قال الزهري، والثوري، وروى عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه.

وقال ابن أبي ليلى: يردها، ويرد معها مهر مثلها، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب (رضي اللَّه عنه) (١).

فإن وطأ (البائع) (٢) الجارية المبيعة قبل القبض، عالمًا بالتحريم، فقد ذكر في وجوب (المهر) (٣) عليه، وجهان (٤):


= والسابع: أنها لازمة لو صح ذلك عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وهي رواية عن علي بن أبي طالب، فلا يردها، ولا يرجع بشيء على هذا القول.
والثامن: يردها ويرد معها عشر ثمنها، وهو قول ابن المسيب وروي عن ابن المسيب، يرد معها عشرة دنانير ولعل ذلك كان عشر ثمنها، فلذلك لم أعده مذهبًا آخر دون تحقيق هذا في وطء الثيب، وهذه المذاهب الثمانية. ترجع إلى أربعة أقوال:
١ - يردها ولا شيء معها كمذهبنا.
٢ - أو بامتناع ردها والرجوع بالأرش كمذهب أبي حنيفة.
٣ - أو امتناع ردها، ولا يرجع بشيء كمذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز.
٤ - أو يردها ويرد معها شيئًا كمذهب الباقين/ السبكي ١١/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(١) (رضي اللَّه عنه): في أحاشية أ، وفي صلب ب، جـ.
(٢) (البائع): غير واضحة في أ.
(٣) (المهر): في أ، جـ وفي ب الحد.
(٤) قال أبو علي الفارقي: إنا إن قصدنا بالوطء الفسخ، ولا يجب عليه المهر، لأنه وطيء في ملكه، فإن لم يقصد به الفسخ، لم يكن فسخًا قولًا واحدًا، ويجب المهر ولا حد عليه.
وإن وطأها بقصد الاسترجاع فعلى الوجهين، وإن لم يقصد، كان الوطء محرمًا، ويلزمه المهر ولا حد للشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>