للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) كان (١) المبيع (جارية ثيبًا فوطئها) (٢) المشتري، ثم علم بالعيب، فله أن يردها، ولا يرد معها شيئًا، وبه قال مالك، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، ورواه أبو علي الطبري عن زيد بن ثابت (٣).


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أولو أنظر المهذب ١١/ ٣٨٣.
(٢) (جارية ثيبا فوطئها): في ب، جـ وفي أجارية فوطئها بإسقاط ثيبا.
(٣) هذه مسألة مشهورة، اختلف العلماء فيها على ثمانية مذاهب:
أحدها: أن يردها كما ذكره المصنف، ولا يرد معها شيئًا، وهو مذهب الشافعية الذي نص عليه الشافعي والأصحاب، ولم يختلفوا فيه، ولا فرق عندنا في ذلك بين أن يكون بعد القبض أو قبله، ولا يكون بالوطء قابضًا لها على المشهور، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها فإن تلفت قبل القبض، فهل عليه المهر للبائع؟ وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ والصحيح: لا مهر، ولا فرق بين أن يكون المردود عليه ممن تحرم عليه بوطيء المشتري، كأب وابنه أولًا، فإن ذلك لا يمنع الرد.
والثاني: أنه لا يرد ولا يرجع بالأرش، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وأبي يوسف، وإسحاق وروي ذلك عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن سيرين، والزهري.
والثالث: أنه روي نحو ذلك عن عمر.
قال ابن المنذر: المهر في قول ابن أبي ليلى، يأخذ العشر من قيمتها، ونصفًا، فيجعل المهر نصف ذلك، يعني يكون المهر ثلاثة أرباع عشر قيمتها، بذلك صرح عنه غيره.
الرابع: يردها ويرد معها مهر مثلها، بالغًا ما بلغ، وهو قول ابن شبرمة، والحسن بن حي، وعبد اللَّه بن الحسن.
والخامس: يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها، وهو قول شريح، والنخعي، وقتادة، وروي من طريق الشعبي عن عمر.
والسادس: يردها، ويرد معها حكومه، وهو قول الشبعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>