للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان المبيع جاريه (فحملت) (١) عند المشتري، وولدت، ردها وأمسك الولد (٢).

ومن أصحابنا من قال: لا يرد الأمة، ويرجع بالأرش (٣).

وإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده؟

فإن قلنا: للحمل حكم رد الجميع.

وإن قلنا: لا حكم له، رد الأم، وأمسك الولد إذا لم تنقص بالولادة.

وحكي فيه وجه آخر: أنه على هذا (القول، يرد) (٤) الولد مع الأم.

وإن حبلت عند المشتري (فردها) (٥) بالعيب حاملًا ولم ينقصها الحمل.

فإن قلنا: لا حكم للحمل، فهو للبائع.

وإن قلنا: للحمل حكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه للبائع.

والثاني: أنه للمشتري.


(١) (فحملت): في أ، جـ وفي ب فحبلت، أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٣٧٦.
(٢) وفي جـ زيادة وهي (جع بالد).
(٣) لأن التفريق بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز، وهذا لا يصح، لأن التفريق بينهما يجوز عند الضرورة، ولهذا قال الشافعي رحمه اللَّه في الجارية المرهونة أنها تباع دون الولد/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٣٧٦.
(٤) (القول. يرد): في ب، جـ وفي أالقول به يرد.
(٥) (فردها): في ب، جـ وفي أفيردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>