للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن أصحابنا من (عكس) (١) ذلك، فقال: الاعتبار في الشراء بالمعقود له، وفي جانب البيع بالعاقد فيكون العقد متعددًا في جانب الشراء، متحدًا في جانب البيع فان) (٢).

وقال مالك: إن كان النماء (٣) ولدًا، رده مع الأصل، وإن كان ثمرة، أمسكها ورد الأصل.

قال أبو حنيفة، حصول (النماء) في يد المشتري، يمنع الرد بالعيب بكل حال (٤).


= إني لم أر فيه إلا الحق، فبلغني فيه بسنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فراح إليه عروة، فقضى له أن أخذ الخراج من الذي قضى به علي له، السبكي ١١/ ٣٥٨.
وإذا كانت الزيادة من عين المبيع كالولد والثمرة واللبن، فهي للمشتري أيضًا، ويرد الأصل دونها، وبهذا قال الشافعي: لأنه حادث في ملك المشتري فلم يمنع الرد، كما لو كان في يد البائع وكالكسب، ولأنه نماء منفصل فجاز رد الأصل بدونه كالكسب والثمرة عند مالك وقولهم: إن النماء موجب العقد غير صحيح، إنما موجبه الملك، ولو كان موجبًا للعقد لعاد إلى البائع بالفسخ، وقول مالك: لا يصح، لأن الولد ليس بمبيع، فلا يمكن رده بحكم رد الأم ويبطل ما ذكره بنقل الملك بالهبة والبيع وغيرهما، فأنه لا يسري إلى الولد بوجوده في الأم وإن كان قد نقص، فهذا نذكر حكمه إن شاء اللَّه تعالى/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٦١.
(١) (عكس): في جـ وفي أ، ب عطف.
(٢) (ومن أصحابنا: من عكس. . . . . في جانب البيع فان): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (النماء): في ب، وساقطة من أ.
(٤) لا امتناع الرد بسبب الزيادة، لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها، لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه إليه معها، لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلًا، وليس للبائع أن يأخذه، لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه/ أنظر الهداية للمرغيناني ٦/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>