للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متميزه (كاكتساب) (١) العبد ونتاج البهيمة، أمسك الزيادة، ورد الأصل، وبه قال أحمد (٢).


= بل يتحرر الجواب في المسألة بأن نقول: المشتري بالخيار بين الرد، ولا أجرة له وبين الإمساك وأخذ الأرش، فإن اختار الإمساك، كان للبائع دفع أجرة النسج والرد، فإن اختار ذلك، أجبر المشتري، وإن لم يختر، أجبر البائع على دفع الأرش.
وقال صاحب التهذيب: لو زاد المشتري في المبيع شيئًا بصنعه، بأن كانت دارًا فعمرها، أو ثوبًا فصبغه، ثم اطلع على عيب إن أمكنه، نزع الزيادة من غير نقص، نزعها ورد الأصل، وإن لم يمكنه، فإن رضي بأن يرد، ويبقى شريكًا في الزيادة رد، وإن امتنع أمسكه وأخذ الأرش/ السبكي ١١/ ٣٥٦.
(١) (كاكتساب): في ب، جـ وفي أكاساب.
(٢) إذا كانت الزيادة من غير عين المبيع كالكسب، فله أخذ غلتها أو منافعها الحاصلة من جهتها، كالخدمة والأجرة والكسب، وكذلك ما يوهب، أو يوصى له به، فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانة، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري وهو معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (الخراج بالضمان) ولا نعلم في هذا خلافًا.
وقد روى أبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المستدرك: (عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم به، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورد عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، قد استغل غلامي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الخراج بالضمان") مختصر سنن أبي داود ٥/ ١٦١، ورواه سعيد في سننه عن مسلم بهذا الإسناد، وقال فيه: "الغلة بالضمان" المغني لابن قدامة ٤/ ١٦٠ - ١٦١.
وعن مخلد قال: ابتعت غلامًا فاستغليته ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة، فقال عمر: فما أيسر على من قضاء قضيته، اللَّه يعلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>