للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإيلاء (١)

يصح الإيلاء من كل زوج، بالغ، عاقل، قادر على الوطىء (١)، فأما المجبوب، والأشل (الذكر) (٣) ففيه قولان:


(١) الإيلاء: هو اليمين، آلى يولي ايلاء وألية: إذا حلف فهو مول جمعه ألاياء قال طرفة.
فآليت لا ينفك كشحي بطانة ... لعضب رقيق الشفرتين مهند
وقال:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت
ويقال: تألى يتألى، وكذا ائتلى يأتلي، قال اللَّه تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. . .} الآية سورة النور/ ٢٢، وتأل يتأل، ومنه الحديث (من يتأل على اللَّه يكذبه).
(٢) لقوله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} سورة البقرة/ ٢٢٦.
(٣) (الذكر): في أ، ب وفي جـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>