للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودخل بها (الزوج) (١) ثم عادت إلى الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، وبه قال مالك وأحمد، ومحمد بن الحسن وزفر (٢).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم وطىء الزوج الثاني، الطلقة والطلقتين (فتعود) (٣) بثلاث طلقات.


(١) (الزوج): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) لأنه غاية للحرمة بالنص، فيكون منهيًا، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت.
(٣) (فتعود): في أ، ب وفي جـ فيعود إلى الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>