للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (١).

وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.

ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.

إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (٢) فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٣) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (٤).

والثاني: يحل (٥).

فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (٦) منه، ثم تزوجت


(١) لوجود الدخول في نكاح صحيح، وهو الشرط بالنص، إذا كانت آلته تتحرك ويشتهي وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين، وهو سبب لنزول مائها، والحاجة إلى الإيجاب في حقها، أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به، تخلقا/ الهداية ٢: ٨.
(٢) (مطلقها): في جـ وفي أ، ب فطلقها/ قبل أن ينكحها زوجًا غيره.
(٣) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) لقوله عز وجل، {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} سورة البقرة: ٢٣٠ ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرمًا عليه من وجه، مباحًا من وجه.
(٥) يحل وطؤها، لأن الطلاق يختص بالزوجية، فآثر التحريم في الزوجية/ المهذب ٢: ١٠٥.
(٦) (أو طلقتين، وبانت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>