(٢) فإن وطئها فيما دون الفرج، أو وطئها في الموضع المكروه، لم تحل، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق على ذوق العسيلة، وذلك لا يحصل إلا بالوطء في الفرج، وأدنى الوطء أن يغيب الحشفة في الفرج، لأن أحكام الوطء تتعلق به، ولا تتعلق بما دونه، فإن أولج الحشفة في الفرج من غير انتشار، لم تحل، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الحكم بذوق العسيلة، وذلك لا يحصل من غير انتشار. وإن كان بعض الذكر مقطوعًا فعلى ما ذكرناه في الرد بالعيب في النكاح، وإن كان مسلولًا، أحل بوطئه، لأنه في الوطء كالفحل وأقوى منه، ولم يفقد إلا الإنزال وذلك غير معتبر في الإحلال/ المهذب ٥: ١٠٥. (٣) لأنه زوج، فيدخل في عموم النص، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن المحلل والمحلل له، فسماه محللًا مع فساد نكاحه. (٤) لظاهر النص وهو قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} سورة البقرة ٢٣٠، وهذه قد نكحت زوجًا غيره، وأيضًا قوله عليه السلام: (حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام، فأحلها كالوطء الحلال، وكما لو طئها وقد ضاق وقت الصلاة/ المغني لابن قدامة ٧: ٥١٧. (٥) لأنه وطء حرام لحق اللَّه تعالى، فلم يحصل به الحلال كوطء المرتدة/ المغني لابن قدامة ٧: ٥١٧.