للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووضعت، وشرعت في (اتمام) (١) العدة من الأول، فراجعها (٢)، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:

أحدهما: (لا يصح) (٣).

والثاني: (يصح) (٤).

المطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها (٥).

وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.


(١) (تمام): في ب، جـ والمهذب وفي أتمام.
(٢) لأنه راجعها في عدتها.
(٣) (لا يصح): في أوالمهذب وفي ب إنها لا تصح، وفي جـ تصح/ لأنها في عدة من غيره، فلم يملك رجعتها.
(٤) (يصح): في أوالمهذب/ يصح بما بقي عليها من عدته، لأن حكم الزوجية باق، وإنما حرمت لعارض، فصار كما لو حرمت/ المهذب ٢: ١٠٥.
(٥) والدليل عليه: قوله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. سورة البقرة/ ٢٣٠.
وروت عائشة رضي اللَّه عنها: أن رفاعة القرظي طلق امرأته، بت طلاقها، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت يا رسول اللَّه: إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث تطليقات، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنه واللَّه ما معه يا رسول اللَّه إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا واللَّه حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك.
المجموع ١٦: ٢٧٩، ونيل الأوطار للشوكاني ٦: ٢٦٨، والسنن الكبرى ٧: ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>