(٢) لأنه راجعها في عدتها. (٣) (لا يصح): في أوالمهذب وفي ب إنها لا تصح، وفي جـ تصح/ لأنها في عدة من غيره، فلم يملك رجعتها. (٤) (يصح): في أوالمهذب/ يصح بما بقي عليها من عدته، لأن حكم الزوجية باق، وإنما حرمت لعارض، فصار كما لو حرمت/ المهذب ٢: ١٠٥. (٥) والدليل عليه: قوله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. سورة البقرة/ ٢٣٠. وروت عائشة رضي اللَّه عنها: أن رفاعة القرظي طلق امرأته، بت طلاقها، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت يا رسول اللَّه: إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث تطليقات، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنه واللَّه ما معه يا رسول اللَّه إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا واللَّه حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك. المجموع ١٦: ٢٧٩، ونيل الأوطار للشوكاني ٦: ٢٦٨، والسنن الكبرى ٧: ٣٧٤.