للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: إن اليمين بعد النكول كالبينة، حكم بأنه لم يكن بينهما نكاح (١)، فيجب مهر المثل إن كان قد دخل بها.

- وإن قلنا: إنه كالإقرار، لم يقبل إقراره في إسقاط حقها، فإن كان قد دخل بها، لزمه المسمى، وإن لم يكن قد دخل بها، لزمه نصف المسمى، ولا تسلم المرأة إلى (الزوج) (٢) على القولين.

وإن بدأ بخصومة الزوجة (٣)، فكذبته، فالقول: قولها، وهل تحلف على ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: (لا تحلف) (٤).

والثاني: (تحلف) (٥).

فإن تزوجت الرجعية في عدتها، (وحبلت) من الزوج،


(١) فإن كان قبل الدخول، لم يلزمه شيء، وإن كان بعد الدخول، لزمه مهر المثل.
(٢) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي الزوج الأول.
(٣) وإن بدأ بخصومة الزوجة، فصدقته، لم تسلم إليه، لأنه لا يقبل إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها، ويلزمها المهر، لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها، فإن زال حق الثاني بطلاق، أو فسخ، أو وفاة، ردت إلى الأول، لأن المنع لحق الثاني، وقد زال/ المهذب ٢: ١٠٥.
(٤) (لا تحلف): في أوالمهذب وفي ب، جـ لا يحلف/ لأن اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر، ولو أقرت لم يقبل إقرارها، فلم يكن في تحليفها فائدة.
(٥) (تحلف): في أ، والمهذب وفي ب، جـ يحلف/ لأن في تحليفها فائدة وهو أنها ربما أقرت، فيلزمها المهر، وإن حلفت، سقطت دعواه، وإن نكلت ردت اليمين عليه، فإذا حلف، حكم له بالمهر/ المهذب ٥: ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>