(٢) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي الزوج الأول. (٣) وإن بدأ بخصومة الزوجة، فصدقته، لم تسلم إليه، لأنه لا يقبل إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها، ويلزمها المهر، لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها، فإن زال حق الثاني بطلاق، أو فسخ، أو وفاة، ردت إلى الأول، لأن المنع لحق الثاني، وقد زال/ المهذب ٢: ١٠٥. (٤) (لا تحلف): في أوالمهذب وفي ب، جـ لا يحلف/ لأن اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر، ولو أقرت لم يقبل إقرارها، فلم يكن في تحليفها فائدة. (٥) (تحلف): في أ، والمهذب وفي ب، جـ يحلف/ لأن في تحليفها فائدة وهو أنها ربما أقرت، فيلزمها المهر، وإن حلفت، سقطت دعواه، وإن نكلت ردت اليمين عليه، فإذا حلف، حكم له بالمهر/ المهذب ٥: ١٠٥.