للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(تحلف) (١)؟ على الوجهين فيه إِذا أقرت (٢).

إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (٣) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) (٤)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٥).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (٦).

فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (٧) الثاني (في مسألة الحرة) (٨)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.


(١) (تحلف): في أ، ب وفي جـ تحلف له.
(٢) فيه خلاف مبني على أنها لو أقرت هل تغرم؟
- إن قلنا: لا، فإقرارها بالرجعة غير مقبول، ولا مؤثر في الغرم، فلا تحلف، والأصح: التحليف، فإن حلفت، سقط دعواه، وإن نكلت، حلف وغرمها مهر المثل، ولا يحكم ببطلان نكاح الثاني، وإن جعلنا اليمين المردودة، كالبينة في حق قول، لأنها لا تكون كالبينة في حق المتداعين/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥.
(٣) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (والسيد): في ب، جـ وفي أأو السيد.
(٥) لأن بضعها مملوك له، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج، فشابه الإقرار عليها بالنكاح.
(٦) ولأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به/ الهداية ٢: ٦.
(٧) (فخاصم): في أ، جـ وفي ب يخاصم.
(٨) (في مسألة الحرة): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>