للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) (١) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (٢)، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.

وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه) (٣) روايتان.

أحداهما: أن الثاني أحق (بها) (٤).

فإن ادعى (عليها) (٥) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟

قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) (٦) كما لو ارتدت.

ومنهم من قال: يجب عليها المهر (٧)، فإن أنكرته، فهل


(١) (وادعي): في ب والمهذب وفي أ، جـ فادعى.
(٢) فله أن يخاصم الزوج الثاني، وله أن يخاصم الزوجة.
- فإن بدأ بالزوج نظرت: فإن صدقه، سقط حقه من النكاح، ولا تسلم المرأة إليه لأن إقراره يقبل على نفسه دونها، وإن كذبه، فالقول: قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الرجعة، فإن حلف، سقط دعوى الأول، وإن نكل ردت اليمين عليه/ المهذب ٢: ١٠٥.
(٣) (ففيه): في أوفي ب ففيه، وفي جـ فعنه فيه.
(٤) (بها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (عليها): في ب، جـ وفي أعليه.
(٦) (المهر): في أ، جـ وساقطة من ب/ كما لو ارتدت أو قتلت نفسها/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥.
(٧) لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>