(٢) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة. (٣) لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٢٣ والهداية ٢٢: ٦، وكشف الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ٢٠٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٥٥، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٣٢٦، وفتح الوهاب ٢: ٨٨، وبلغة السالك لأقرب المسالك ١: ٤٧٧، وروضة الطالبين ٨: ٢١٦. (٤) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح. (٥) كما يقف الطلاق، والنكاح على الإسلام، وهذا خطأ لأنه استباحة بضع، فلم يصح مع الردة كالنكاح ويخالف الطلاق، فإنه يجوز تعليقه على الشرط والرجعة لا يصح تعليقها على الشرط، وأما النكاح فإنه يقف، والرجعة كالعقد فيجب، أن لا تقف على الإسلام/ المهذب ٢: ١٠٤.