للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (١).

والثاني: أنه لا يصح (٢).

فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) (٣)، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٤) يصح.

والثاني: لا يصح.

وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٥) يصح.

والثاني: (لا) (٦) يصح.


(١) لأنه ورد به القرآن وهو قوله عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة/ ٢٣١.
(٢) لأن الرجعة رد، والإمساك يستعمل في البقاء، والاستدامة دون الرد.
(٣) (عودها): في ب وفي أ، جـ عقدها.
(٤) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطه.
(٥) (أنه يصح): في ب وفي أ، جـ لا يصح/ لأنه إذا صح به النكاح وهو ابتداء الإباحة فلأن تصح به الرجعة، وهو إصلاح لما تشعث منه أولى.
(٦) (لا يصح): في أ، ب وفي جـ يصح، ولا ساقطة/ لأنه صريح في النكاح، ولا يجوز أن يكون صريحًا في حكم آخر من النكاح كالطلاق، لما كان صريحًا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحًا في الظهار/ المهذب ٢: ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>