للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا تصح) (١) الرجعة إلا بالقول، فإن وطئها، ولم يكن ذلك رجعة (٢).

وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح به الرجعة (٣).

وقال مالك: إن نوى به الرجعة، (كان) (٤) رجعة.

فإن قال: أمسكتك، ففيه وجهان:


= وقف طلاقه، فإن أسلم، حكم بوقوعه، وإن لم يسلم، لم يحكم بوقوعه، فاختلف أمرها في المهر، بين أن يرجع إلى الإسلام، وبين أن لا يرجع، وأمر الرجعية غير مراعى، ولهذا لو طلق، لم يقف طلاقه على الرجعة، فلم يختلف أمرها في المهر، بين أن يراجع، وبين أن لا يراجع، فإذا وطئها، وجب عليها العدة، لأنه كوطء الشبهة، ويدخل فيه بقية العدة الأولى، لأنهما من واحد/ المهذب ٢: ١٠٤.
(١) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح.
(٢) وتصح الرجعة من غير رضاها، لقوله عز وجل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}.
وإذا وطئها، لم تكن ذلك رجعة، لاستباحة بضع مقصود، يصح بالقول، فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح/ المهذب ٢: ١٠٤.
(٣) لاستدامة النكاح، والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة، كما في إسقاط الخيار والدلالة فعل يختص بالنكاح، وهذه الافاعيل تختص به خصوصًا في حق الحرة الهداية ٢: ٥.
(٤) (كان): في أ، جـ وفي ب كانت/ أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك/ ١: ٤٧٢.
وتكون رجعة: إذا أراد به الرجعة، لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة، فترتفع بالوطء كمدة الايلاء، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك، ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>